السيد علي الطباطبائي

136

رياض المسائل

صلاة كسوف الشمس أطول من صلاة كسوف القمر ) . وفي آخر : ورد أن الصلاة في هذه الآيات كلها سواء ، وأشدها وأطولها كسوف الشمس ( 2 ) . ( وإعادة الصلاة إن فرغ قبل الانجلاء ) للأمر بها في الصحيح ( 3 ) . وظاهره الوجوب ، كما عن جماعة من القدماء ، وحمله الأكثر على الاستحباب ، جمعا بينه وبين الصحيح ( 4 ) وغيره ( 5 ) ، الآمرين بدل الإعادة بالجلوس والدعاء حتى ينجلي . والجمع بينهما بالوجوب التخييري وإن أمكن وربما استفيد من الرضوي : وإن صليت وبعد لم ينجل فعليك الإعادة أو الدعاء والثناء على الله تعالى وأنت مستقبل القبلة ( 6 ) ، لكنه غير معروف القائل كما صرح به في الذخيرة والمدارك ( 7 ) . ومع ذلك الأول أوفق بالأصل المؤيد بالشهرة . وظاهر بعض المعتبرة كالموثق : إن صليت الكسوف إلى أن يذهب عن الشمس والقمر وتطول في صلاتك فإن ذلك أفضل ، وإن أحببت أن تصلي وتفرغ من صلاتك قبل أن يذهب الكسوف فهو جائز ( 8 ) . فتدبر . وبما ذكرنا يظهر ضعف ما عليه الحلي من إنكار الإعادة مطلقا ( 9 ) وإن حسن على أصله ،

--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ب 7 من أبواب صلاة الكسوف والآيات ح 6 ج 5 ص 150 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ب 7 من صلاة الكسوف والآيات ح 1 ج 5 ص 149 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ب 8 من أبواب صلاة الكسوف والآيات ح 1 ج 5 ص 153 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ب 7 من أبواب صلاة الكسوف والآيات ح 6 ج 5 ص 151 . ( 5 ) مستدرك الوسائل : ب 7 من أبواب صلاة الكسوف والآيات 2 و 3 ج 6 ص 173 . ( 6 ) فقه الرضا ( ع ) : باب في صلاة الكسوف ص 135 . ( 7 ) ذخيرة المعاد : كتاب الصلاة في صلاة الآيات ص 326 س 30 ، ومدارك الأحكام : كتاب الصلاة في صلاة الكسوف ج 4 ص 143 . ( 8 ) وسائل الشيعة : ب 8 ص ت أبواب صلاة الكسوف والآيات ح 2 ج 5 ص 153 ، باختلاف يسير . ( 9 ) السرائر : كتاب الصلاة باب صلاة الكسوف ج 9 ص 324 .